Friday 4 September 2015

نضالٌ نبيلٌ -نحن عنه معرضون


هناك سلسلة من المقالات في غاية الأهمية تنشر تباعا على صحف: الميدان- الجريدة- الأيام - التيار وعلى الصفحة الشخصية للدكتور نبيل أديب. لا بد من متابعتها

علي أن أقول أن بي قليل خجل يمنعني من المبادرة للتعرف على أناس بعينهم، سوى أشخاص بعينهم لم أجد بدا من تجاوز هذا الخجل للقائهم وذلك لإعجابي الفائق بهم. أحدهم الدكتور نبيل أديب والذي أخذت عنوانه وقصدت مكتبه العامر بالعمارات دون سابق معرفة، سوى مقالاته والحوارات واللقاءات الإعلامية التي كنت أتابعها له بحرص بالغ والتي كنت أحس أنها تعبر عني تماما.

ظل في رأيي منذ بداية إهتمامي بالعمل العام، أن هناك فجوة عميقة في الخطاب والعمل النضالي لم يخاطبها بشكل بارز وعلى ارض صلبة من المعرفة والخبرة كما خاطبها الدكتور نبيل. وهي مجادلة النظام في الزمن الفعلي. معظم إن لم يكن كل خطابنا السياسي والنضالي يركز على مخاطبة النظام في زمن مؤجل "حين سقوط/زوال/ذهاب النظام" و "بعد سقوط النظام" أو في حالة الحوار "حين تفكك النظام" . وهذه نقطة المماحكة فلنقل- لأنها ليست نقطة الخلاف- بيني وبين زملائي في العمل العام. هناك خوف كما ذكرت أكثر من مرة من قبل لدى المناضل من مخاطبة النظام في الزمن الفعلي، خوف من أن يسقط النظام فجأة ويجد المناضل نفسه مورطا في خطاب تسوية ومساومة ومرحلية. لكن هذا الأمر ضروري حتى مع هذه الإحتمالية (التي تتأخر يوما بعد يوم) ، فما بعد النظام يلزمه هذه الخبرة في مجادلة السلطة ومحاورتها والتنازع معها. لن يأتي نظاما جديدا ونخلف ساقا على ساق للننتظره كي يصلح من نفسه .
هناك معلومة تغيب كثيرا وسط زخم الإحتفاء التاريخي بسيرة المبجل مارتن لوثر كنق وروزا باركس وحادثة دمج الباصات في مدينة مونتغومري، والتي سمحت للأسود أن يجلس في مقعد على الحافلة دون أن يضطر أن يتنازل عنه لصالح الأبيض. ما يغيب عن الكثيرين هو التسوية التي قدمها مارتن لوثر كنق مع المدينة لصالح ذلك، ففي تفاصيل الإتفاق، فإنه أكد على السود أن يشغروا المقاعد الخلفية أولا ثم ملئها نحو الأمام!! كل ما أقصده بالتسوية هو مجادلة النظام تتطلب منا أن نضع في الإعتبار أنه (دي فاكتو). نظام فرضه الواقع المعاش. ما أقصده هو النضال "أيضا" من أجل انتزاع ارض للنضال. فمثلا انتخاب نقابات بديلة فاعلة شبه معترف بها لم يكن ابدا نهاية نضال، بل بدايته، انتزاع أرض صالحة للنضال.
 ما يعيق هذا هو عشقنا للبرافادو- الهتافية. فنحن نفضل أن نهتف: تهيئة المناخ من أجل الحوار!!! أو اطلاق الحريات!!! أو ضد النظام العام!!! ضد قانون الأمن ٢٠١٠!!!! ضد تعسف الشرطة!!! أطلقوا سراح!! لا للإعتقال السياسي!!!  بدلا من تفكيك هذه الشعارات. وعمليه التفكيك هذه مهمة جدا. لأن ما من أحد أكثر سعادة بالهتافية هذه من النظام نفسه. لأنه في كل مرة يرد على هذه الهتافات المعممة بتصريحات مبهمة ك: هامش الحريات أو ٢٠١٦ نهاية أزمة دارفور أو لا يوجد معتقلين سياسيين أو لقد أخطأنا في حق الشعب السوداني أو الأسوأ من ذلك اقامة تحقيقات مبهمة وانشاء مفوضيات عاطلة واجراءات قانونية ومحاكمات فاسدة.

قبل يومين كنت اقلب في تطبيق "حدث في مثل هذا اليوم" على الفيسبوك، وفاجأني أنني قمت قبل عام بنقل بوسترات : المجد لشهداء سبتمبر!! القصاص لشهداء سبتمبر!! لن ننسى شهداءنا!!! تفاجأت لأنني كنت متأكدة أن هذه هي الذكرى الأولى لهبة سبتمبر وليست الذكرى الثانية!!! وها قد عدنا من جديد بنفس البوسترات لترد السلطة بذات الشكل المبهم والمكرر والذي كان من قبل ب: فتح التحقيق في شهداء سبتمبر ثم ها هي الآن تتحدث عبر لسان وزير العدل بشكل مبهم أيضا عن : "تعويض شهداء سبتمبر" لنهتف من جديد "ما دايرين تعويض دم شهداءنا لن يذهب هدر!!"
واحدة من معيقات التنمية والديمقراطية في افريقيا هي أن المسئولين لا يحملون المسئولية. ولا أجد ابلغ من الهتافية واختصار النضال في شعارات مجملة كأحد ادوات اخلاء المسئولية التي نركن إليها كمناضلين وكعاملين في الحقل العام.
أنا لا أتحدث اطلاقا عن التخلي عن هذه الشعارات المجملة، فلتكن السماء التي نرمق إليها ولنرمي الأساسات واللبنات اللازمة لبلوغها. فإذا اردنا حقا أن نسترجع حق الشهداء يكون ذلك عبر عدة مطالب ، واحدة منها السعي أن لا يهدر دم كريم بعد اليوم ولا يحبس حر ولا يجلد عزيز. فالقصاص لشهداء سبتمبر لا يكون عبر كباش فداء، فالقاتل الحقيقي هو مؤسسات السلطة متمثلة في جهاز الأمن الوطني وقانونه، وجهاز الشرطة وقانونه. ومن هنا أنتقل بكم إلى سلسلة مقالات د. نبيل والتي أود أن ننظر إليها جميعا نحن العاملين في العمل العام وجمهور الناشطين والمناضلين وأن نصيغ منها خطابنا سواء في "المخاطبات العامة" أو "الندوات" أو "التصريحات الإعلامية" أو"البيانات الإلكترونية" أو "البوسترات" أو "الهاشتاقات".

في الآونة الأخيرة على من جديد صوت : نشر الوعي ، نشر الوعي هو أحد وسائل النضال. ولكن للأسف يتم اختصار هذا الهدف النبيل في "لكشرة" للمواطن بما يعرف ولا ما لا يعرف. تم اختصارها في تسميع حقوقه عليه. بينما نشر الوعي يعني تذليل سبل العمل والتضامن من أجل هذا الوعي. الوعي قول وعمل.



هذه مقتطفات من المقالات الثالثة وما زلت أتابع صدور مقالات د.نبيل التاليات. لكن التحدي يكمن هنا في أن نعمل سويا نحن الناشطين في العمل العام في صياغة كل هذا في حملة تشغل الرأي العام وتحرك المواطنين نحو هذه البنود المفككة والمفصلة. سيقول البعض : الشارع لا يتحرك.. نعم الشارع لا يتحرك بما هو مبهم وبالشعارات. ويحضر هنا في البال حملة غاندي لتأميم الملح ابان الإستعمار البريطاني للهند، إذ كان يرى انه يمكن تحريك الناس وحشدهم حول أمور محددة تلامس حياتهم الشخصية بشكل مباشر، بدلا من شعار عام كالتحرر من الإستعمار أو الحرية، كما يحضر في البال كيف أن حركة الحقوق المدنية ظلت تفصفص هذه الحقوق فصا فصا بدل أخذ الشارع الأمريكي خلف شعار مبهم كالمساواة والدمج. بدءا من فرص العمل المتساوية، لحق الدمج في المطاعم في المدارس في الباصات المحلية والباصات السفرية،مرورا بالمسيرة الشهيرة التي كانت إلى واشنطن والتي خطب فيها بخطابه : لدي حلم. هل سيفاجئكم أن هذه المسيرة لم تكن تحت شعار : المساواة والحرية، بل كانت تحت شعار الوظائف والحريات. وتلخصت تحت ٥ مطالب مفصلة ومحددة. وهناك مقولة شهيرة لمارتن لوثر كنق يقول فيها أنا على استعداد لأن افاوض مؤجر مؤجر في أمريكا من أجل تحقيق حق السكن للسود! 
 إلى سلسلة مقالات دكتور نبيل أديب

المقالات تتحدث عن دعوة وزير العدل لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية وعن عزمه لتشكيل لجان لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية  وهو ذلك الشق من القانون الذي نعاني منه القسط الأكبر من البطش كمواطنين عاديين -اكرر كمواطنين عاديين ماشين في الشارع.
لأنه هو ذلك الشق القانوني الذي يعطي صلاحيات موسعة للشرطة لتعمل بموجبها. ويأتي في البال تلك الصيحة التي اطلقها ياسر عرمان في أيامه الأولى اثر عودته للخرطوم حين قال :" إن الشرطة السودانية مسلحة حتى أسنانها". وهو هنا لا يتحدث عن الكلاشينكوفات ولا الغاز المسيل للدموع ولا الرصاص المطاطي ولا الكومرات . بل يتحدث عن السلطة التي بموجبها تعمل الشرطة السودانية. وهو ما يركز عليه مقال الدكتور نبيل أديب "الهام جدا" 

حتى الآن صدرت ثلاثة مقالات من السلسلة تحدثت الأولى عن : سلطة القبض. وهي التي نعاني منها الأمرين. تحدث شق من المقال عن المادة ٦٨-٣ التي منحت لأي شخص سلطة القبض والتحفظ إلى حين حضور الشرطة دون وضع ضوابط لسلطة القبض هذه. أي يمكن لأي شخص حرمانك من حريتك لأي سبب يراه. ويرى المقال أن في هذا استهانة من القانون بحريات المواطنين. بل يذهب المقال إلى امر من شدة ما اعتدناه حتى اننا نراه طبيعيا. وهي سلطة القبض بواسطة الشرطة، حيث يذهب المقال إلى أنه لا بد من وضع ضوابط لأمر القبض بواسطة الشرطة والتي حتى الآن تكتفي بمجرد فتح دعوى جنائية ضدك. والدعوى الجنائية في أكثر من خمسين في المائة من حالاتها لا تحتاج لرجوع إلى وكيل النيابة بل تكتفي بالشرطي المناوب في القسم (دون تحديد رتبة هذا الشرطي!!) ويفصل المقال لكي يصدر أمر القبض لا بد من وجود بينة "معقولة" للإشتباه في المقبوض عليه وعلى الدولة المدعية حينها أن تقدم أمام المحكمة الأدلة والملابسات التي أدت للإشتباه. ونوه أنه لا تكفي "حسن النية" في عملية الإعتقال وفي الدولة لكن نسلم بها، "حسن النية" هذه الكلمة التي تخفي بها الدولة كل ما يريب.
فكل هذا ليمنع ما نراه الآن مما يمكن وصفه بالقبض "التعسفي" أو "النزقي" الذي تمارسه السلطات. والذي يعمل على عقاب المتهم قبل محاكمته وحرمانه من الدفاع عن نفسه في فترة القبض عليه.



الإحتجاز رهن التحري. فالقانون الحالي يبيح للشرطة حجز المتهم لمدة ٢٤ ساعة. يمكن لوكيل النيابة أن يجدد الحبس لمدة ثلاثة ايام بغرض التحري. ثم اذا اراد ان يحتجز المتهم لأكثر من ذلك ان يرفع الأمر للقاضي المختص والذي يتيح له احتجاز المتهم لمدة اسبوع قابلة للتجديد حتى مدة ستة اشهر (على ان لا تتعداها) - يمكن بعد ذلك ان يتم حبس المتهم لمدة تفوق الستة أشهر بموافقة رئيس الجهاز القضائي.
ويرى د. نبيل أن المشكلة في هذه المادة أنها لم تضع محددات لكلمة فضفاضة مثل "أغراض التحري" كما أن تجديد الحبس فوق الستة أشهر لم يحدد بسقف زمني إنما اكتفى بموافقة رئيس الجهاز القضائي. مثل هذه المواد تؤكد ما أراه أن الدولة تستخدم "التحفظ" و"التحري" كوسائل لمعاقبة المواطنين لا لتحري العدالة . وقد شهدنا حالات مشابهة لذلك ولعل ابرز ما يجيء للبال هو احتجاز السيدة جليلة خميس كوكو لمدة ٩ أشهر على ذمة التحقيق قضتها بسجن كوبر بعيدة عن بناتها وأسرتها عانت فيها من التعذيب المعنوي والنفسي.

ويذكر مقال الدكتور نبيل أديب ان المبرر الوحيد لإحتجاز المتهم لمدة طويلة كما تقرر هو أن اطلاق سراحه قد يؤثر على مجرى سير العدالة. لكن في المقابل يذكر الدكتور نبيل أن احتجاز المتهم لمدة طويلة من العناء النفسي والمعنوي هو ايضا تأثير على مجرى سير العدالة بواسطة السلطات!
وعوضا عن ذلك يرى الدكتور نبيل أن الأفضل وضع المتهم تحت الرقابة أو منعه من مزاولة نشاط ما أو مغادرة مدينة أو منطقة بعينها لحين استنفاذ أغراض التحري. وأيضا لا بد من ربط "مدة الإحتجاز" ب"خطورة الجريمة" التي يتم الإحتجاز بموجبها ، إذ لا يعقل أن يتم احتجاز متهم لمدة ستة أشهر مثلا في جريمة لا تتجاوز عقوبتها شهرين مثلا. وقد أوضح مقال الدكتور نبيل أديب أن ذلك مخالف لأعراف القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان
حقيقة المقال جميل وتحفة في البيان ،حرام انقله كله هنا لكنه من الأهمية بمكان.
برضو في القانون الحالي يشير الدكتور إلى مسألة رفض الإفراج مسبقا عن المتهم بضمان. وذكر شواهد من القانون تجعل من هذا الأمر مخالفا للأعراف القانونية التي تضع في بالها براءة المتهم. فما يحدث حاليا أنه يتم رفض الضمانة دون حضور المتهم أو من يمثله قانونيا ودون سماع وبينة.
ويقترح المقال أن تمديد مدة الحجز بغرض التحري لا بد أن تحدث بعد حضور المممثل القانوني عن المتهم أمام القاضي لسماع البينات والدفوعات والحجج التي تبيح اطالة الحجز أو الغاؤه.
واخيرا يعرج المقال الى النقطة الأهم وهو انه مقابل تمديد الحجز لا بد أن يكون هناك اسراع في اجراءات المحاكمة - وليس مماطلة كما نشهد الآن فعلا- دون ذلك يظل قولنا مؤكدا أن السلطة تستخدم الحجز والإعتقال كوسيلة للعقاب والتأديب بدلا عن المحاكمة والمحاسبة.


المقال الثالث يركز على : حق المتهم في أن يتم تنبيهه لحقوقه. ويعمل المقال في تأكيده على تنبيه المتهم لحقوقه هو أن لا يجبر على تقديم بينة ضد نفسه. وهي ممارسة مكررة عندنا كثيييييير في ردهات اقسام الشرطة وقاعات المحاكم. حيث كثيرا ما يتم انتزاع اعتراف من المتهم دون أن تتاح له فرصة الإستعانة بجهة قانونية أو الأخطر كما يشير المقال أنه "حق الصمت" يفسر عندنا بالإقرار . قبل فترة اذكر حادثة السيدة التي فتحت فيها جارتها بلاغا بالزنا ، وكانت متزوجة وزوجها غائب، فتم نزع اعتراف منها ابان تحقيق الشرطة معها أنها مارست الزنا وحكم القاضي عليها بالرجم . وهو ما يخالف كل شيء، يخالف التشريع الإسلامي الذي يضع ضوابط صارمة في البدء لإثبات الزنا (ليس واحد منها على الإقرار والجبر على الإعتراف- انما يأتي الإعتراف عن تطوع) فكما ذكرت كان أولى على الشرطة ان بمجرد ان فتحت الجارة البلاغ ان تلزم ببينة الأربع شهود أو تجلد من فورها وتستاهل زاتو. ويخالف ذلك المبدأ القانوني في أن لا يجبر المتهم بتقديم بينة ضد نفسه، ويرى الدكتور نبيل أن حضور المحامي لإجراءات ما قبل المحاكمة لضروري لكفالة هذا المبدأ، إضافة لتنبيه المتهم لحقوقه. ويشير أيضا إلى مسألة هامة جدا وهي "تقديم اليمين في غير المسائل الحدية" التي في المادة (٤) من قانون الإجراءات الجنائية حيث يرى د.نبيل أن هذا يقع في مخالفة صريحة لنص المادة ذات نفسها المسبوقة ب "لا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه". فالمادة تخالف نفسها بنفسها !! 
ويشير المقال أيضا إلى المادة ١٠ من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة والذي يقول : " لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى أطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة" وهو أمر يقع في مخالفة من المادة السابقة للقانون نفسه، المادة ٦ والتي تلزم المحكمة القانونية من تجاهل الأحكام والمواد القانونية المخالفة للدستور والتي تقع المادة ١٠ من ضمنها بلا شك. خاصة وأن دستور السودان يقر بالإعتراف بالمواثيق والأعراف الدولية التي يوقع عليها ومن ضمنها المادة ١٤ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تمنح المتهم حصانة من أن يكره على أن يجبر على تقديم شهادة ضد نفسه أو الإجبار على الإعتراف.  ويرى د. نبيل أن ما من سبيل إلى ذلك سوى ان يتبنى قانون الإجراءات الجنائية حق تنبيه المتهم لحقوقه والغاء المواد التي تجبر المتهم على إدانة نفسه. وحتى ذلك الحين يرى ان يتبنى المجلس التشريعي الغاء المواد المخالفة للدستور وأن تتجاهل المحاكم هذه المواد حتى ذلك الحين.

1 comment:

  1. ياسلام عليك ميسون نورتينا الله ينورك . شكرا أستاذ نبيل اديب المحامى .

    ReplyDelete